عنوان الفتوى: السكنى في البيت الموروث لا يكون إلا برضى سائر الورثة

2011-03-22 00:00:00
أخي متوفى وله بنت عمرها 9 سنوات وأمها تزوجت وله زوجة أخرى تزوجت وبيته بجنب بيت أبي وأمي، يا شيخ والدتي أجبرتني على أن أسكن في بيت أخي، لأنه لا يوجد به أحد حتى أكون قريبا منهم، لأنني أصبحت العائل الوحيد لهم وقررت أن يكون سكني بالبيت بنظام إيجار ولي الآن 7 سنوات بالبيت ولم أدفع من الإيجار شيئا حتى إذا كبرت بنت أخي أعطيها الإيجار، علما بأنني لم أستشر زوجات أخي بالسكن في البيت، أرجوكم وضحوا لي بهذا الشأن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 117446، بيان أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يستغل العقار الموروث بسكن، أو بغيره دون رضى بقية الورثة، ومن كان منهم غير بالغ رشيد فيقوم وليه مقامه في الإذن، وعليه فسكناك في البيت الموروث دون رضى من زوجتي أخيك غير جائز، فعليك بطلب إذنهما وإذن سائر الورثة والاتفاق معهم على كيفية الانتفاع بالبيت، أو قسمته، وإلا كنت معتديا ولا يجوز لك طاعة أمك في الاعتداء.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت