الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 117446، بيان أنه لا يجوز لأحد الورثة أن يستغل العقار الموروث بسكن، أو بغيره دون رضى بقية الورثة، ومن كان منهم غير بالغ رشيد فيقوم وليه مقامه في الإذن، وعليه فسكناك في البيت الموروث دون رضى من زوجتي أخيك غير جائز، فعليك بطلب إذنهما وإذن سائر الورثة والاتفاق معهم على كيفية الانتفاع بالبيت، أو قسمته، وإلا كنت معتديا ولا يجوز لك طاعة أمك في الاعتداء.
والله أعلم.