الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن مجرد هجر الزوج زوجته لا تنحل به العصمة الزوجية، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتويين رقم: 111050، ورقم: 114014.
فإن كنت قد تزوجت هذه المرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها بأن لم يطلقها بنفسه ولم يطلقها القاضي الشرعي عليه، فزواجك منها باطل وإن كنت تعلم أنها ذات زوج فمعاشرتك لها حرام، فالواجب عليك مفارقتها فورا.
وأما بالنسبة لنسب هذا الولد: ففيه تفصيل سبق بيانه بالفتوى رقم: 81066.
وإن كنت قد تزوجتها بعد طلاقها من زوجها الأول وانقضاء عدتها فزواجك منها صحيح وهذا الولد يلحق بك نسبه.
والله أعلم.