لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولعمتها الشقيقة ثلثا النصف الباقى وللخالتين الشقيقتين لأمها ثلث هذا النصف بالسوية بينهما أى يكون للعمة الشقيقة ثلث جميع التركة وللخالتين الشقيقتين سدس جميع التركة بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)