الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشركة التي بينك وبين شريكك في هذا الصالون هي شركة مال وبدن، فأنت تعمل في مالك ومال شريكك وهي شركة جائزة، وأما الربح فبحسب ما تتفقان عليه، جاء في المغني ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: أو مالان وبدن صاحب أحدهما تساوى المال، أو اختلف كل ذلك جائز. انتهى.
وإذا انفرد أحدهما بالعمل دون الآخر فلا حرج أن يزيد في نسبته من الربح عن الآخر الذي لا يعمل، وكل ذلك بحسب ما يتفقان عليه، وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: 35493.
وننبهك إلى أن استئجار الأجير ببعض ما ينتج كما هو الحال في أجرة العامل في الصالون المذكور محل خلاف عند العلماء، والجمهور على منع ذلك للجهالة في الأجرة وأجازه بعض العلماء، والأولى لكما أن تجعلا له أجرة معلومة ثابتة، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 70079.
والله أعلم.