الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كاان أخوك عمل في هذه الأموال على وجه المضاربة فيها لأصحابها، وتعهد بضمانها لهم فهي مضاربة فاسدة، لأن ضمان رأس المال يفسدها، وإذا فسدت فالربح كله إن وجد لصاحب رأس المال وللعامل أجرة مثله في كل الأحوال وجد ربح أو لم يوجد.
أما رأس المال فإنه غير مضمون في المضاربة الفاسدة والصحيحة ما لم يوجد من العامل تعد أو تفريط، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 140591.
وعليه، فلا يجوز لهؤلاء تضمين أخيك في غير حالتي التفريط والتعدي، فضلاً عن مقاضاته، فعليه التوبة إلى الله عز وجل من الدخول في مثل هذه العقود المحرمة.
والله أعلم.