عنوان الفتوى: شروط جواز إجارة المستأجر العين المستأجرة لغيره

2011-03-23 00:00:00
اشترى رجل مفتاح دكان بثمن 50000 يورو زيادة على أن يؤدي كراء بسيطا كل شهر70 يورو فقام المشتري بالتجارة في هذا الدكان وخسرت تجارته فأراد أن يبيعه لصديق له فاعترض عليه البائع الأول وقال له أريد أن أسترد دكاني بأي ثمن تريد فأبى المشتري الأول ذلك فباعه لصديقه فقام البائع الأول برفع قضيته للقضاء فحكمت المحكمة باسترداد الدكان للبائع الأول بعد 4 سنوات من الانتظار، فما حكم الشرع في استغلال صديق البائع الثاني لأرباح هذا الدكان طول مدة المحكمة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى ببدل الخلو ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو ممنوع، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه ‏الإسلامي قراراً بشأنه ذكرناه بتمامه في الفتوى رقم: 9528.

والمعاملة المذكورة بين المالك والمستأجر من الصور الجائزة في بدل الخلو وثمن المفتاح يعتبر جزءا من الأجرة وتنطبق عليه أحكام الإجارة أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته، أو دونها في الضرر، وأن لا يخالف ضرر المستأجر الجديد ضرر الأول، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 105196.

وأرباح الدكان هي للبائع، لأنها نتاج ماله وإن كنت تقصد أجرة الدكان أثناء النزاع فهذه لابد من الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، أو من يمثلها للبت فيها بإعطاء كل ذي حق حقه بناء على الدعاوى والبينات التي يقدمها كل خصم،  فينبغي الرجوع إليها في المستحق لتلك الغلة أثناء مدة الخصومة.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت