الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعاملة المذكورة هي ما يسمى ببدل الخلو ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو ممنوع، وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بشأنه ذكرناه بتمامه في الفتوى رقم: 9528.
والمعاملة المذكورة بين المالك والمستأجر من الصور الجائزة في بدل الخلو وثمن المفتاح يعتبر جزءا من الأجرة وتنطبق عليه أحكام الإجارة أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته، أو دونها في الضرر، وأن لا يخالف ضرر المستأجر الجديد ضرر الأول، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 105196.
وأرباح الدكان هي للبائع، لأنها نتاج ماله وإن كنت تقصد أجرة الدكان أثناء النزاع فهذه لابد من الرجوع فيها إلى المحاكم الشرعية، أو من يمثلها للبت فيها بإعطاء كل ذي حق حقه بناء على الدعاوى والبينات التي يقدمها كل خصم، فينبغي الرجوع إليها في المستحق لتلك الغلة أثناء مدة الخصومة.
والله أعلم.