الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن كان البنك يسلف المواطنين مبلغاً يتضمن قيمة السيارة وقيمة تغيير لونها ورسوم الاستمارة والتأمين فلا يجوز له أن يأخذ منهم شيئاً زائداً على المبلغ ، وإن أخذه فهو قرض ربوي محرم ، فلا يجوز لك التوقيع على مستندات هذه العقود ونحوها لأن هذا العمل يدخل في كتابة الربا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن كاتب الربا وجعله في الإثم مثل آكله وموكله، حيث قال : جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء ) رواه مسلم.
لكن إذا كان البنك يشتري السيارات ثم يبيعها إلى المواطنين تقسيطاً بثمن مقسط أكثر من الثمن النقدي فهذا جائز ولا حرج عليك في توقيع عقوده ومستنداته . والله أعلم