الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق الحاصل بينك وبين صاحب رأس المال من باب المضاربة، وهي معاملة مشروعة إذا التزم فيها الطرفان بالضوابط الشرعية الخاصة بها، ومن ذلك عدم ضمان رأس المال على العامل وأن تكون حصتهما نسبة ناتجة من الربح حسب ما يتفقان عليه، وأما إشراكك أحد إخوانك في نصيبك على أن ينفق عليك وعلى أسرتك فهذا لا يصح شركة، وإنما مبادلة نقد حال بنقد آجل بأكثر، أو أقل، لأن نفقتك غير محددة، فجمع في هذا الربا والغرر، وهذا محرم، وإذا احتجت إلى نفقة فيجوز أن تتفق مع صاحب رأس المال على أخذ مبالغ تحت الحساب إلى أن تظهر الأرباح وتحصل القسمة، أو تشترط عليه النفقة في عقد المضاربة خارجة عن حصتك من الربح، وراجع الفتوى رقم: 77280.
والله أعلم.