عنوان الفتوى: هل يشرع للرجل الجلوس مع زوجته السابقة لحل بعض المشاكل العالقة

2011-03-24 00:00:00
امرأة طلقت منذ 20 سنة، لها من طليقها 9 أبناء، رفعت عليه دعوى عند المحكمة منذ ذلك الوقت؛ لأنه لم يعطها النفقة، وإلى الآن هم في المحاكم على هذا، والمحكمة لم تحكم بشيء، في هذا الأسبوع أرسل طليقها شخصا إلى هذه المرأة يطلب منها أن يكلمها بوجود أبنائه أو عبر الهاتف على المشاكل التي بينهم، ويحلوها فيما بينهم دون اللجوء إلى المحكمة، ويتصالحا وينسوا الماضي المليء بالمشاكل، فما حكم إن جلسا معا ليحلوا مشاكلهم بحضور شخص ثالث، وإن أراد أن يرجعها إلى ذمته فهل هذا جائز، علما بأنه طلقها مرة واحدة، والعدة انقضت، ولم تتزوج بعد طلاقها هذا، وهو متزوج وله أبناء من زوجته الحالية، لو تكرمتم أجيبوا هذه المرأة في عُجالة فهي جداً محتاجة لفتواكم؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت عدة هذه المرأة من طلاقها قد انقضت، فقد صار هذا الرجل أجنبياً عنها، لكن إذا كان يرغب في الزواج منها أو التفاهم معها لحل ما بينهما من مشاكل، فلا مانع من اجتماعه معها في غير خلوة، إذا أمنت الفتنة، وليعلم أنه لا يملك مراجعتها بعد أن انقضت عدتها من طلاقه، إلا أن يعقد عليها عقداً جديداً مع وليها أو من يوكله الولي بحضور شاهدين، ولها حينئذ مهر جديد. وانظري شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت