الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت عدة هذه المرأة من طلاقها قد انقضت، فقد صار هذا الرجل أجنبياً عنها، لكن إذا كان يرغب في الزواج منها أو التفاهم معها لحل ما بينهما من مشاكل، فلا مانع من اجتماعه معها في غير خلوة، إذا أمنت الفتنة، وليعلم أنه لا يملك مراجعتها بعد أن انقضت عدتها من طلاقه، إلا أن يعقد عليها عقداً جديداً مع وليها أو من يوكله الولي بحضور شاهدين، ولها حينئذ مهر جديد. وانظري شروط الزواج في الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.