الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسهم الوارث من التركة لا يسقط بموته قبل قسمتها، وإنما ينتقل لورثته، فإذا توفيت الزوجة بعد زوجها وقبل أن تأخذ نصيبها من الميراث، فإن نصيبها لايسقط بذلك، بل ينتقل إلى ورثتها, فيخصم نصيبها من تركة زوجها سواء كان ثمنا، أو ربعا, ويدفع إلى ورثتها.