الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجة المتوفى لها حق في ميراثه فترث الثمن إن كان للمتوفى فرع وارث، وترث الربع إن لم يكن له فرع وارث. وأما ابن أخيه بالتبني فإنه لا يرث لأن الإرث إنما يكون بسبب القرابة في النسب أو الزوجية أو الولاء، والشخص المتبنى ليس أخا للميت حقيقة إذ لا يربطه بالمتوفى نسب. والمتوفى ليس عما لذلك الابن فلا يرثه. وانظر الفتوى رقم: 58889عن حرمة التبني في الإسلام، والفتوى رقم: 16663 والفتوى رقم: 108728عن حكم التبني وحكم توريث المتبنى.
والله أعلم.