الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسح على الجوربين جائز إذا توفرت شروط الجواز، وقد بيناها في الفتوى رقم: 101492.
فإذا كان السائل قد لبس جوربين مما تتوفر فيه الشروط وهو على وضوء، فله أن يمسح عليهما طيلة المدة المسموح بها شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ودخول الخلاء وغيره من نواقض الوضوء لا يؤثر في رخصة المسح ولا يبطله، وإنما يبطل المسح بما ذكرنا في الفتوى رقم: 116939، وانظر الفتوى رقم: 149801لبيان متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي.
والله أعلم.