عنوان الفتوى: طريقة وشروط تقسيم المال بين الأولاد في الحياة
2011-03-28 00:00:00
رزقني الله بـ 5 أولاد وبنتين، أود أن أقسم بينهم كل ما أملك من عقار ومال، بحيث لا أود أن أترك شيئا، فإذا سمحتم أود أن تفيدوني بالطريقة جزاكم عنا كل خير. في أمان الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تهب أموالك لأولادك – ذكورا وإناثا - في حياتك في غير مرض مخوف، مع العلم أن الهبة لا تتم إلا بالحيازة قبل حصول الموت أو المرض المخوف. وراجع الفتوى رقم: 62708.
والواجب عليك شرعا أن تعدل بينهم في العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ... متفق عليه.
وهل يتحقق العدل بأن تعطي الذكر ضعف نصيب الأنثى كالميراث ؟ أم بأن تجعل نصيب الذكر والأنثى سواء ؟ قولان لأهل العلم ذكرناهما في الفتوى رقم: 126473فانظر هذه الفتوى وستعلم القول المرجح عندنا.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)