الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تهب أموالك لأولادك – ذكورا وإناثا - في حياتك في غير مرض مخوف، مع العلم أن الهبة لا تتم إلا بالحيازة قبل حصول الموت أو المرض المخوف. وراجع الفتوى رقم: 62708.
والواجب عليك شرعا أن تعدل بينهم في العطية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ... فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ... متفق عليه.
وهل يتحقق العدل بأن تعطي الذكر ضعف نصيب الأنثى كالميراث ؟ أم بأن تجعل نصيب الذكر والأنثى سواء ؟ قولان لأهل العلم ذكرناهما في الفتوى رقم: 126473فانظر هذه الفتوى وستعلم القول المرجح عندنا.
والله أعلم.