عنوان الفتوى: حُكمُ سماح الزوج لزوجته بالسؤال عن حال أجنبي عنها

2011-03-30 00:00:00
عن حال أجنبي عنهارقم الفتوى: 153045

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤال المرأة عن الرجل الأجنبي إذا لم يكن فيه ريبة فهو جائز، وسماح زوجها لها بذلك في هذه الحال لا يدخل في الدياثة، لكن الأولى والذي ننصحك به ألا تسمح لزوجتك بمكالمة هذا الشخص للسؤال عنه حيث لا حاجة لذلك، والكلام بين المرأة والرجل الأجنبي ينبغي أن يكون عند الحاجة بشرط أمن الفتنة. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 103009.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت