عنوان الفتوى: هل يجزئ المسح على الخفين بعد انتقاض الوضوء

2002-04-14 00:00:00
استحممت قبل صلاة الفجر وذهبت إلى الصلاة وبعد أن عدت استعداداً للذهاب إلى العمل دخلت الحمام للخارج من السبيلين ولبست الشراب فهل يجوز المسح على الخفين أم علي الوضوء لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قد لبست الجوربين (الشراب) قبل أن ينتقض وضوؤك فإنه يجوز لك أن تمسح عليهما بعد ذلك، وإن كنت قد لبستهما بعدما انتقض وضوؤك فلا يجوز لك المسح عليها، والواجب عليك نزعهما وغسل رجليك عند الوضوء.
وراجع الفتوى رقم:
5345 والفتوى رقم: 12368
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت