الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك يسيء إليك ويضربك ضرباً مبرحاً فمن حقك رفع أمرك للمحكمة لإزالة الضرر عنك، أو طلب الطلاق، وإذا حصل الطلاق فلا يملك منعك من حضانة أولادك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة، أو غيرها مما يترتب على الطلاق فالذي يفصل في النزاع هي المحكمة الشرعية، أما إذا رضيت بالبقاء مع زوجك وكان ينفق عليك بالمعروف فالواجب عليك طاعته فيما تجب طاعة الزوج فيه، وانظري حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.
وراجعي في مسألة خدمة الزوج الفتوى رقم: 13158.
والله أعلم.