عنوان الفتوى: علق طلاق امرأته على أمر بقصد تفريغ غضبه

2011-04-04 00:00:00
إذا تلفظ الرجل ليس أمام زوجته بتعليق الطلاق على أمر ولم يقصد الطلاق، بل قصد تفريغ غضبه، فما هي الفتوى على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وهل يرى أن تعليق الطلاق يكون يمينا إذا أراد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا فقط؟ أم إذا أراد أي شيء آخر غير الطلاق يعد يمينا عند الشيخ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن علق طلاق زوجته على أمر معين - سواء كان ذلك بحضورها أم لا- ثم حصل المعلق عليه فالطلاق نافذ عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح والمفتى به عندنا سواء قصد الزوج الطلاق، أو التهديد، أو لم يقصد شيئا، أما على مذهب شيخ ا لإسلام ابن تيمية فإن كان الزوج لم ينو طلاقاً فتلزمه كفارة يمين سواء قصد التهديد، أو المنع، أو التصديق، أو غيرهما، أو لم ينو شيئاً، وراجع التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 19162، 146125، 109007.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت