الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من الأطفال المذكورين بالغون أو من قد قاربوا البلوغ، وأصبحوا يظهرون على عورات النساء، فإنه لا يجوز لهم الدخول على النساء الكاشفات عنهن، لأن المراهق يأخذ حكم البالغ في المس والنظر والظهور على عورات النساء، وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: 18585، 44813، 106165.
أما إذا لم يكن فيهم بالغ أو من لم يظهر على عورات النساء، فلا بأس بدخولهم على النساء ولو لم يكن متحجبات، كما سبق بيانه مع معنى من لم يظهر على عورات النساء في الفتوى:61810 وما أحيل عليه فيها.
وفي حالة جواز دخولهم على النساء فلا مانع من منعهم من الدخول عليهن إذا كان في ذلك مصلحة، أو كان يترتب على دخولهم مفسدة أخرى.
والله أعلم.