عنوان الفتوى: علق طلاق زوجته على خروجها مع أخيها

2011-04-06 00:00:00
دار نقاش بيني وبين زوجتي في الخروج مع أخيها لتوصيلها، وفي إحدى المرات قالت: إن أخي ليس سائقا، فقلت لها: إن خرجت بعد ذلك معه فأنت طالق. وحتى الآن لم تخرج معه، وأريد أن أتراجع عن هذا الشرط. فماذا أفعل ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. وعليه، فإذا كنت قد علقت طلاق زوجتك على خروجها مع أخيها، فإن لم تخرج معه فلا شيء عليك، وإن خرجت معه على الوجه الذي قصدت فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح. وإذا وقع الطلاق فإن اليمين تنحل به ولا تحنث بعد ذلك إذا خرجت معه مرة أخرى، ثم لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإنما قصدت المنع أو التهديد مثلا، وراجع الفتوى رقم : 19162.
لكنك لا تحنث إذا نويت عدم خروجها مع أخيها مدة معينة، فخرجت معه بعد انقضائها، أو كان حلفك لسبب معين فزال ذلك السبب من غير فعل منك؛ لأن اليمين مبناها على نية الحالف، وإذا لم يحصل الحنث لم يقع الطلاق، وكذا لا تلزمك الكفارة عند ابن تيمية. وراجع الفتوى رقم : 53009.

ومذهب الجمهور أن يمين الطلاق منعقدة ولا يمكن التراجع عنها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنك التراجع عن هذا الحلف إذا قصدت الطلاق لا إن قصدت اليمين .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع : إذا علق طلاق امرأته على شرط , فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا ؟ مثاله : أن يقول لزوجته : إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق يريد الطلاق لا اليمين , ثم بدا له أن يتنازل عن هذا , فهل له أن يتنازل أو لا ؟ الجمهور يقولون : لا يمكن أن يتنازل , لأنه أخرج الطلاق من فيه على هذا الشرط , فلزم كما لو كان الطلاق منجزا وشيخ الإسلام يقول : إن هذا حق له , فإذا أسقطه فلا حرج , لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه , فيقول لها : إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق , ثم يتراجع ويسقط هذا . انتهى .

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 943
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت