الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....
أما بعد :
فإذا كنت قد تحققت من الطهر برؤية القصة البيضاء، أو الجفوف، فما نزل بعد ذلك بأسبوع ليس حيضا؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما.
وعليه فهذا الدم دم استحاضة، فإذا أقبلت الحيضة ، جلست قدر عادتك (ستة أيام) ثم اغتسلت وحكمك حكم غيرك من الطاهرات، غير أن هذا الدم ناقض للوضوء، فتتوضئين لوقت كل صلاة بعد عصب المحل بخرقة ونحوها.
وذلك لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة؟ قال : لا ، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي ،" وفي رواية : ( وليست بالحيضة ) ، فإن أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي " .
والله أعلم .