عنوان الفتوى: الصائم إذا شرب في أول الأذان

2011-04-07 00:00:00
أردت صيام يوم الخميس تطوعاً، وعندما ارتفع أذان الفجر كنت بحاجة للماء، فشربت أول الأذان ما أحتاجه فما حكم الصيام؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من المعلوم أن الصبح يشرع له أذانان أذان في السدس الأخير قبل طلوع الفجر، وأذان عند الفجر الصادق، لكن الأذان الأول لا يعمل به في بعض البلدان. وعليه، فإذا كنت شربت أثناء الأذان الأول فالصيام صحيح لأن الشرب حصل في الليل، وإن كنت شربت أثناء الأذان الأخير - أذان الصبح - وكان المؤذن عدلاً ثقة لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومك، ولا شيء عليك؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما جاء في الحديث. وانظر الفتوى رقم: 143637.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت