الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما يدا المرأة أي كفاها فليسا بعورة في الصلاة كما هو قول الجمهور، فلا يؤثر ظهورهما في صحة الصلاة، وأما الذراعان فهما عورة من المرأة يجب عليها سترهما، فإن انكشف شيء يسير من الذراعين من غير قصد لم يضر ذلك، وكذا إن انكشف شيء كثير وبادرت المرأة بستره فصلاتها صحيحة كذلك، وعليه فإن انكشف شيء من عورتك في الصلاة فبادري بستره، واحرصي حال سترك على أن لا ينكشف شيء من ذراعيك فإن تعمد كشف العورة في الصلاة مبطل لها، وأما ما انكشف من ذراعيك، أو رأسك من غير قصد فبادرت بستره فلا يكون ذلك مبطلا للصلاة، وللتفصيل تنظر الفتوى رقم: 132451.
وأما قطع الصلاة لأجل إسكات الطفل، أو لمسح الأنف بالمنديل، أو غير ذلك: فلا يشرع، ولا يجوز قطع الفريضة لغير عذر، فإن خيف على الطفل الضرر جاز قطع الفريضة حينئذ وإلا فلا، ولتنظر الفتوى رقم: 136717في بيان حكم قطع الصلاة فريضة كانت، أو نافلة، وأما مسح الأنف بالمنديل في الصلاة فلا حرج فيه، لأنه حركة يسيرة وإن كان تركه أولى، وأما ربط الشيء المذكور في الصلاة فلا حرج فيه كذلك، لأنه من الحركة اليسيرة أيضا ثم هو في مصلحة الصلاة فإنه يفعل خوف انكشاف العورة، ولبيان أقسام الحركة في الصلاة وحكم كل منها تراجع الفتوى رقم: 121351.
والله أعلم.