الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للولي أبا أم غيره إرغام البكر البالغ على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها على الراجح من أقوال الفقهاء، وقد سبق أن بينا ذلك بالفتوى رقم: 31582.
وإذا لم ترتض هذا الزواج وأجبرت عليه كان لها الحق في طلب الفسخ، وأما إذا أمضته فلا يثبت لها هذا الحق. ولكن إن كانت كارهة له وخشيت التفريط في حقه بسبب ذلك كان لها مخالعته. وراجع الفتوى رقم: 126673.
ولا شك أن الأولى أن تطلب الفسخ أو الخلع في بلدها المسلم حتى لا تضطر إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية في البلد الذي ستسافر إليه. فمثل هذه المحاكم لا يجوز للمسلم لتحاكم إليها إلا عند الضرورة. وراجع الفتوى رقم: 114538.
والله أعلم.