الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .... أما بعد:
فالأصل أن من تسبب في قتل شخص فحكمه حكم القاتل: إن كان خطأ فخطأ، وإن كان عمداً فعمد .
ولكن إذا تسبب شخص في قتل شخص آخر، وكان بإمكان المقتول أن يتخلص من هذا السبب ولم يفعل بل باشر ذلك السبب حتى هلك، فإنه هدر لا دية على المتسبب ولا كفارة، لأنه أهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه. ويمثل أهل العلم لذلك بما لو رمى شخص شخصاً آخر في ماء مغرق وهو يتمكن من السباحة لكنه تركها حتى مات، فإنه هدر، لا دية ولا كفارة. والحالة الواردة في السؤال أولى بالإهدار من هذا، فلا كفارة على المتسبب . والله أعلم .