الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمطلقة زوجك أجنبية عنه، لا يجوز له في معاملتها إلا ما يجوز مع المرأة الأجنبية، فلا يخلو بها ولا يخالطها أو يحادثها على وجه فيه ريبة، فإن كان زوجك لن يتعدى حدود الله تعالى في معاملة تلك المرأة فلا حرج عليه في أن يسافر مع أولاده وأن يجمعهم بأمهم في تلك العمرة، بل إن كان من مقصوده أن يجتمع الأولاد بأمهم فيسروا بذلك وتسر هي أيضاً كان مأجوراً على ذلك ـ إن شاء الله ـ ولا ينبغي أن تحملك الغيرة على أن تتصرفي تصرفاً تؤذين به مسلماً، أو تحولين به بين اجتماع هؤلاء الأولاد بأمهم، وينبغي أن تنصحي زوجك بمراعاة الضوابط الشرعية في معاملة تلك المرأة وأن تبيني له حرمة تعدي حدود الله تعالى في هذا الأمر.
والله أعلم.