الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه وسلم أما بعد: إذا كان قصدك أن الوالد أوقف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتموله ، ولا يرده فهذه وصية فاسدة ، لأنها وصية لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". [ رواه الترمذي وأبو داود ، وابن ماجة وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه]. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر ، وعلى هذا فما أوصى به أبوك يقسم تركة كغيره من بقية المال، إلا إذا تارضى جميع الورثة على ترك المال لهذه المهمة وكانوا بالغين رشداء فلا حرج . والعلم عند الله .