عنوان الفتوى: هل يدفع أجرة بيت أخيه من زكاة ماله؟

16-11-2010
أخي عليه ديون ضخمة - عدة ملايين - وله بيتان - أي : أسرتان - يعني : متزوج زوجتين - ولأخي في ذمتي مبلغ من المال لا يتجاوز مئة ألف ، واتفقت معه أن أقسطه له على مدى سنة كمصرف لأسرتيه ، كما له في ذمة بعض أهله ما يقارب هذا المبلغ لكن لا يريدون التسديد ورد ماله حاليّاً ، فهل يجوز أن أدفع له من زكاة مالي لأسدِّد أجرة بيته ؟ . أرجو الإجابة بأسرع ما يمكن .

الحمد لله.


أولاً:
نسأل الله أن يفرِّج عنكما ، ويقضي ديونكما .
وأما قولك : " فهل يجوز أن أدفع له من زكاة مالي لأسدِّد أجرة بيته ؟ "
فالجواب : نعم ، يجوز ذلك ، إذا كان ليس معه من الأموال ما يسدد به دينه ولا ما يدفع به الإيجار ، لأن (الغارم) وهو المدين من مصارف الزكاة .
وانظر بيان مصارف الزكاة في جواب السؤال رقم ( 46209 ) .
وهذا المبلغ الذي ستدفعه لأخيك من زكاة مالك لا يجوز احتسابه من الدين الذي عليك لأخيك ، لأنك بذلك تكون أعطيت زكاة مالك لنفسك .

والله أعلم

(المصدر: الإسلام سؤال وجواب)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت