عنوان الفتوى: حُكمُ تبرع الإخوة من ميراث أبيهم لصالح أحدهم

2011-04-20 00:00:00
ثلاث إخوة لكل واحد منا مبلغ من المال بالمجلس الحسبي بعد وفاة الوالد في بنك ربوي تبرع اثنان للأخ الثالث بنصيبهم ليعينوه على الزواج، فهل يجوز ذلك؟ وما الحكم في نصيبه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا حرج  في تنازل الأخوين لأخيهما عن مالهما الموجود تحت رعاية المجلس الحسبي والمودع في البنك الربوي إذا كانا رشيدين بالغين وتنازلا عن نصيبهما طائعين مختارين، لكن إن كانت هنالك فوائد ربوية نتيجة ذلك الإيداع سواء أكانت في نصيب الأخوين الواهبين، أو الأخ الموهوب له فيجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، ولا يجوز للأخ الذي وهب الإخوة إليه مالهم أن ينتفع بتلك الفوائد المحرمة، بل يلزمه التخلص منها وفق ما ذكرنا ما لم يكن هو فقيرا فلا بأس أن يأخذ منها بقدر حاجته، والزواج لا شك أنه من الحاجات على أقل تقدير، وإذا لم يكن له مال يتزوج به فلا بأس بأن يأخذ من الفوائد ما يسد هذه الحاجة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 35978.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت