الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام البنك قد أسقط دينه عن زوجك فلا يلزمك قضاؤه وقد برئت ذمة زوجك بذلك الإسقاط وقد عرضت على البنك سداد الدين فأخبرك أنه قد أسقطه وهذا إقرار منه على نفسه، وفي القواعد الفقهية أن الساقط لا يعود ومعناها كما في درر الحكام: أنه إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها سقط ذلك الحق وبعد إسقاطه لا يعود، والبنك له شخصية اعتبارية كالشخص العادي في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 130905
والله أعلم.