عنوان الفتوى: حكم تحويل تركة الزوج باسم زوجته أوابنه وهل تقسم بين أولاده القصر

2011-04-23 00:00:00
هل يجوز تحويل مستحقات زوجي المتوفى من خدمته العسكرية وتقاعده إلى حساب ابني، لأنه الوكيل عنا؟ وهل أستطيع تحويلها باسمي، لأنني الولية على القصر، وإذا بلغوا فسيتم تقسيمها؟ أخاف أن أكون ظلمت أبنائي لو فعلت ذلك مع أن ابني لم يكمل الواحد والعشرين سنة، وهل هناك إجراءات أعملها للحفاظ على أموالهم التي بحساب أخيهم؟ ليست لدي خبرة في الأمور البنكية والقانونية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المستحقات إن كانت ملكا للزوج فإنها تكون تركة تقسم بين الورثة حسب حظ كل منهم في الميراث وتحويلها باسم الوكيل ولدك، أو باسمك لا حرج فيه، ولكنه يتعين على كل منكما أن يرعى أموال اليتامى ويتصرف بما فيه مصلحة لهم وينفق عليهم من مالهم حسب الحاجة من دون سرف، وأما تقسيمها بين الأبناء فيمكن فعله الآن، ولكن لا يمكنون من أموالهم إلا بعد الرشد، كما قال تعالى: وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا {النساء: 6}.

وأما عن الإجراءات التي ينبغي أن تعمليها فيمكن أن تسألى عنها أهل بلدكم، وراجعي الفتويين رقم: 32551، ورقم: 124079.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت