الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمرد ذلك إلى الجهة المانحة لتلك المعونات، فإن كانت تصرفها إلى الأب لتعينه على النفقة على أسرته ويستحقها بقدر عدد أفراد عائلته فهي حق له، وله التصرف فيها في هذا الوجه بالمعروف.
وأما إن كانت المعونات تصرفها الدولة أو الجهة المسؤولة على أنها توزع على أفراد الأسرة لكل فرد نصيبه، وتسلمها إلى الأب نيابة عنهم ليوصلها إليهم، فليس له التصرف فيها، وإنما هي لمن تسميه الجهة المانحة لها. وما كان مخصصاً للأبناء القصر فعليه التصرف فيه بما يصلحه ولا ينفق منه الأب على حاجة نفسه إلا وفق ضوابط شرعية محددة، بيناها في الفتوى رقم: 15504، والفتوى رقم: 31108.. وللمزيد حول كيفية التصرف في تلك الهبات انظر الفتوى رقم: 80827.
والله أعلم.