عنوان الفتوى: الخلوة بالمرأة السافرة آكد في الحرمة

2011-04-24 00:00:00
أنا طالب أدرس في الهند والدراسة مختلفة عن العرب يعني تدرس مع أستاذة لمدة 45 دقيقة منفردا ليس معك أحد، ومع العلم أن الأستاذة ليست مسلمة، فهل تجوز للمسلم الدراسة هناك؟ أفتوني وبشكل واضح وسريع.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا سواء كانت المرأة مسلمة، أو غير مسلمة، وهي في المرأة التي لا تلتزم بالحجاب آكد في المنع والحرمة.

وعليه؛ فالواجب أن تجتنب هذه الطريقة في الدراسة وتبحث عن طريقة لا خلوة ولا محظور شرعي فيها، فإما أن تطلب أن لا تكون لوحدك مع هذه المدرسة، أو تجنتب حضور هذه الدروس، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 2523.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت