عنوان الفتوى: مات عن: أم وزوجة و3 بنات و5 أشقاء و3 شقيقات وزوجة من زواج عرفي لم يوثق

2011-04-25 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وزوجة، وثلاث بنات، وخمسة أشقاء، وثلاث شقيقات.كانت له زوجة ثانية من زواج عرفي غير موثق ولم نكن نعلم به إلا قبل وفاته بأيام قليلة وهي التي أخبرت بذلك في أيام مرضه ولم نر ورقة الزواج العرفي.

 

 

 

 

 

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: 

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وكذا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

ولبناته الثلاث الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}

والباقي للأخوات والإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.

فتقسم التركة على تسعمائة وستة وثلاثين سهما:

للأم سدسها: مائة وستة وخمسون سهما.

وللزوجة ثمنها: مائة وسبعة عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: ستمائة وأربعة وعشرون سهما, لكل واحدة منهن مائتان وثمانية أسهم. 

ولكل أخ شقيق ستة أسهم, ولكل أخت شقيقة ثلاثة أسهم.

والزوجة الثانية التي ذكرت أنه تزوجها عرفيا إن كان زواجه العرفي قد ثبت بالبينة وتوفرت فيه شروط الزواج وانتفت عنه موانعه ولم ينقصه سوى التسجيل في السجلات الرسمية للمحاكم الشرعية فإنه يعتبر زواجاً شرعيًّا ترث به الزوجة وتشارك الزوجة الأولى في ثمنها فتقسم المائة وسبعة عشر سهما بينهما, وإن كان غير مستوف للشروط الشرعية فإنه لا عبرة به ولا ترث, وانظر الفتوى رقم: 106154عن الزواج العرفي.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت