عنوان الفتوى: خروج المعتكف من المسجد لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد آخر

26 ديسمبر, 2017

هل يجوزُ الخروجُ لإلقاء خطبةِ الجمعة في مسجد آخر غير الذي أعتكف فيه، على أن أعود بعد إنهاء الخطبة مباشرة؟ مع العلم أن المسجد الذي أعتكف فيه تُقام فيه خطبة الجمعة؟ أرجو التفصيل للأهمية القصوى مع بيان مبطلات الاعتكاف. وجزاكم الله خيرًا.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد: فإن كان الاعتكاف تطوعًا جازَ قطعُه لأجل قربةٍ من القربات، وإن كان الأولى عدَمُ ذلك، قال ابن قدامة رحمه الله: «أما إن كان الاعتكاف تطوعًا وأحبُّ الخروج منه لعيادة مريضٍ أو شهود جنازة – جاز؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما تطوُّع، فلا يتحتم واحدٌ منهما، لكن الأفضل الـمقام على اعتكافه»(1). اهـ. أما إذا كان الاعتكاف واجبًا بنذْرٍ أو نحوه لم يجُز قطعُهُ لقربة لا تجبُ عليه كإلقاء خطبة الجمعة في مسجد آخر، إلا إذا تعيَّنت عليه. والله تعالى أعلى وأعلم.

________________

(1) «المغني» (3/194-196).

(المصدر: فتاوى الصاوي)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت