الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبني حكم ذلك المال على مدى أحقية المدير بمنح الإذن الإضافي، فإن كان مخولا بذلك ومن حقه منح إجازة من هذا النوع لمن لا تتوفر فيه شروط تلك الإجازة لعدم استكمال الأوراق المحددة لها فلا حرج عليك في الانتفاع بذلك الراتب، وإلا فهو مال حرام لا يجوز لك الانتفاع به وعليك إعادته إلى الجهة المسؤولة عنه، لكن يمكنك رده بطرق غير مباشرة، لئلا يقع عليك ضرر بسبب ذلك، أو على المدير، والمعتبر هو إيصال الحق والتحلل منه، ويمكن التحقق من الأمر بالرجوع إلى لوائح المؤسسة وأنظمتها والاستفسار ممن لديهم معرفة واطلاع على مدى الصلاحيات المخولة للمدير، أما مسألة الوضع الأمني وتزامنه مع موضوعك فلا تأثير له في الحكم الذي نحن بصدده، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 33688، ورقم: 17110.
والله أعلم.