عنوان الفتوى: حُكمُ إعانة رب العمل على التحايل لخفض الضريبة

2011-04-28 00:00:00
أمرني صاحب العمل أن أخفي بعض العملاء بغرض تخفيض الضرائب، فماحكم الشرع فيما أقوم به؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم ذلك الفعل والإعانة عليه ينبني على الضرائب ذاتها فمنها ما هو مشروع لا يجوز التحايل عليه ولا التهرب منه ولا إعانة من يفعل ذلك، لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. 

ومن الضرائب ما هو محرم لا حرج في التحايل عليه، وإعانة رب العمل في ذلك من باب رفع الظلم ونصرة المظلوم، ولمعرفة الضابط للمشروع والممنوع من الضرائب انظر الفتويين رقم: 5107, ورقم: 37158

والله أعلم.  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت