الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجارة التي تحدد فيها المدة من العقود اللازمة، فيكون اشتراط المستأجر أن له الفسخ متى شاء أثناء مدة العقد مناف لمقتضى العقد، وكونه يُعلِم المؤجر قبل ذلك بمدة معينة غير مؤثر، فللمؤجر أن يمتنع عن قبول ذلك ويطالب المستأجر بأجره لمدة كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة ما دام المؤجر مسلما للعين المؤجرة على وجه يتمكن فيه المستأجر من الانتفاع بها.
والله أعلم.