عنوان الفتوى: حُكمُ فسخ الإجارة قبل انتهاء المدة

2011-04-28 00:00:00
ما حكم عقد الإيجارالمحدود المدة، ولكن أثناء المدة يجوز للمشتري فض العقد متى شاء شريطة أن يعلم صاحب البيت بذلك بمدة معينة، علما بأن صاحب البيت لا يجوز له ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإجارة التي تحدد فيها المدة من العقود اللازمة، فيكون اشتراط المستأجر أن له الفسخ متى شاء أثناء مدة العقد مناف لمقتضى العقد، وكونه يُعلِم المؤجر قبل ذلك بمدة معينة غير مؤثر، فللمؤجر أن يمتنع عن قبول ذلك ويطالب المستأجر بأجره لمدة كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة ما دام المؤجر مسلما للعين المؤجرة على وجه يتمكن فيه المستأجر من الانتفاع بها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت