الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك يتهاون في أداء الصلاة فهو على خطر عظيم، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، وعلى ذلك فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه بسبب تهاونه في الصلاة.
وكذلك إذا كان زوجك مصابا بعجز جنسي أو عجز عن الإنجاب فذلك مما يسوغ لك طلب الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106350.
أما عن وجود بنت له من امرأة أخرى، فإن كان متزوجا من تلك المرأة زواجا شرعيا، ولكنه لم يوثق قانونا، فليس ذلك مما يسوغ لك الطلاق منه.
وعلى كل حال ينبغي أن تعلمي أن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق لا سيما حال وجود أولاد.
والله أعلم.