الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ابن عمك اشترى منك هذه الأرض دون تغرير، وقد تم البيع مستوفيا شروطه وأركانه، فليس لك أن ترجع فيه، ولو كان الثمن أقل من سعر المثل. وراجع في ذلك الفتويين رقم: 93735، 102375.
وقد كان بمقدورك أن تمتنع من بيعها أو تبيعها لغيره بالثمن الذي تراه، ثم إذا أراد ابن عمك أن يشفع في المبيع فيشفع بالسعر الذي بذله المشتري لا بما يريده، فليس لصاحب حق الشفعة إلا أحد أمرين: إما أن يأخذ بالسعر المعروض الذي سيشتري به غيره، وإما أن يترك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35475.
والله أعلم.