عنوان الفتوى: الوصية لغير الوارث صحيحة

2011-05-08 00:00:00
عمة أبي كانت متزوجة رجلا معه 3 بنات من امرأته الأولى، لما توفي تركهن صغيرات، وقد اعتنت بهن عمة أبي إلى أن كبرن، وقبل أن تموت عمة أبي - الله يرحمها - تركت لهن وصية. سؤالي على الشكل التالي : هل يحق للبنات المتبنيات أن يرثن في هذه الحالة أو لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالبنات المشار إليهن لا يرثن عمتك. وعليه فما دامت أنها أوصت لهن فإن وصيتها لهن صحيحة، وتمضي بما لا يزيد على الثلث؛ لأنها وصية لغير وارث، وانظر الفتوى رقم: 128526 ، 129198.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت