الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبنات المشار إليهن لا يرثن عمتك. وعليه فما دامت أنها أوصت لهن فإن وصيتها لهن صحيحة، وتمضي بما لا يزيد على الثلث؛ لأنها وصية لغير وارث، وانظر الفتوى رقم: 128526 ، 129198.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)