الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأب قد خص الأبناء بهبة الأراضي ولم يعط البنات شيئا فإن تلك هبة باطلة، ويجب على الأبناء رد تلك الأراضي إلى التركة، إذ يجب على الأب أن يعدل في هبته لأولاده ذكورا وإناثا، ولا يجوز أن يخص بعضهم دون بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
فإذا لم يعدل كانت الهبة باطلة في قول كثير من أهل العلم وفي المفتى به عندنا. وانظري التفصيل في الفتاوى رقم: 101286 ، 103527 ، 6242.
ووصية والدكم أيضا بأن يكون الميراث للبنات دون الأبناء تعتبر وصية لوارث فلا تمضي إلا إذا رضي الأبناء بإمضائها. وانظري الفتوى رقم: 121878.
والله أعلم.