الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المحكمة الشرعية قد أصدرت كتابا بإقرارك بوقوع الطلاق ثلاثا وبينونة زوجتك منك بينونة كبرى، فلا كلام لنا بعد ذلك في هذه القضية، ولا سبيل لك إلى زوجتك، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها. وراجع الفتوى رقم: 30332، وهي عن أنواع الطلاق.
وننبه إلى أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وأنه ينبغي للمسلم أن يملك نفسه عند الغضب، وأن يعمل على حل مشكلته مع زوجته بعيدا عن ألفاظ الطلاق؛ لئلا يندم حيث لا ينفع الندم. ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.
والله أعلم.