عنوان الفتوى: حُكمُ المحُكمُة بالطلاق

2011-05-11 00:00:00
قمت بتطليق زوجتي قائلا لها أنت طالق طالق طالق. وكنت واعيا لما أقول إثر خلاف بيننا. وفي نفس اليوم نزلت الشارع وناديت عليها وقلت لها أنت طالق طالق طالق. وواعيا أيضا لما أقول. وأيضا وفي نفس اليوم وفي مكان آخر قلت لها (تحرمي علي مثل أمي ما تحرم علي) ولم أرجعها لعصمتي في الطلاقين الأولين. وكل ذلك حصل في نفس اليوم، وكنت في حال من العصبية لأننى تشاجرت معها، وقمت بتثبيت الطلاق بالمحكمة الشرعية، وحصلت من القاضي على حجة إقرار بوقوع طلاق بائن بينونة كبرى، وكل ذلك حدث بنفس اليوم وخلال ساعات. فهل هذا يعتبر طلاقا بائنا بينونة كبرى؟ وهل هنالك مخرج شرعي لحالتي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المحكمة الشرعية قد أصدرت كتابا بإقرارك بوقوع الطلاق ثلاثا وبينونة زوجتك منك بينونة كبرى، فلا كلام لنا بعد ذلك في هذه القضية، ولا سبيل لك إلى زوجتك، فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها أو يموت عنها. وراجع الفتوى رقم: 30332، وهي عن أنواع الطلاق.

 وننبه إلى أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وأنه ينبغي للمسلم أن يملك نفسه عند الغضب، وأن يعمل على حل مشكلته مع زوجته بعيدا عن ألفاظ الطلاق؛ لئلا يندم حيث لا ينفع الندم. ولمعرفة كيفية علاج الغضب راجع الفتوى رقم: 8038.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت