عنوان الفتوى: مات عن بنت، وشقيق، وشقيقتين، وابن أخ شقيق، وابن عم شقيق.

2011-05-12 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: بنت، وأخ شقيق، وأختان شقيقتان، وابن أخ شقيق، وابن عم شقيق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لابنته النصف ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء: 11 }.

والباقي للأخ الشقيق والشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176 }.

ولا شيء لابن الأخ الشقيق ولا لابن العم الشقيق، لأنهما محجوبان بالأخ الشقيق, فتقسم التركة على ثمانية أسهم: للبنت نصفها ـ أربعة أسهم ـ وللشقيق سهمان, ولكل شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت