عنوان الفتوى: الأخوات لا يرثن إذا كان لأخيهن ابن ذكر

2011-05-14 00:00:00
لدي قطعة أرض ورثتها من أبي أنا وإخوتي، وقد أعطى أبي قبل وفاته مالاً لإخوته مقابل نصيبهم في الميراث، ولكن ليس بالقيمة الحقيقية لهذه الأرض، فهل يجب علي إعطاء عماتي مزيداً من المال لتكون هذه الأرض حلالاً خالصا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب على الأخ السائل إعطاء عماته شيئاً من المال ولا من الأرض، وإذا كان السائل ذكراً كما يظهر لنا من بيانات السؤال فإن عماته لسن وارثات لأبيه وليس لهن شيء من الميراث؛ لأن الأخت لا ترث مع وجود الابن الذكر، ويكون ما أعطاه والده لإخوته هبة منه، هذا على ما فهمناه من السؤال.

وأما إن كان قصد السائل أن الأب إنما أعطى لإخوته ما أعطاه لهم عوضاً عن حقهم من تركة أبيهم في تلك الأرض.. فالجواب أن الواجب عليك وعلى باقي ورثة أبيك أن تعطوا لعماتك نصيبهن من تلك الأرض إلا أن يتنازلن عنه مجاناً أو مقابل عوض تتفقون معهن عليه، وبشرط أن يكن بالغات رشيدات إذ الحقوق لا تسقط بالتقادم، بل ومن الواجب أيضاً أن تعطوا لأعمامكم نصيبهم من تلك الأرض وهذا كله ما لم يكونوا تنازلوا عنه مقابل ما أعطاهم أبوكم، وبشرط كونهم بالغين رشداء.. وإذا أعطيتموهم نصيبهم من الأرض كان من حقكم استرداد ما أخذوه عنها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت