عنوان الفتوى: عدم مشروعية التصرف في المال الموروث بلا رضا سائر الورثة

2011-05-14 00:00:00
توفي والد وترك أما وست بنات وابنا، خمس بنات متزوجات وبنت وابن غير متزوجين، اقترح قريب لهم أن تحتفظ الأم بكامل الميراث حتى تنفق على زواج البنت والابن، ثم توزع ما يتبقى من الميراث عليهم جميعا. فما حكم الشرع في هذا؟ حتى وإن كان ميراث كل واحد منهم يكفيه ليتزوج؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الميراث يصير ملكاً للورثة بمجرد تحقق موت الوالد، ولا يجوز منع الوارثين من حقهم أو تأخيره عنهم إذا طلبوه، ولا أن يخص أحد من الورثة بشيء منه، إلا إذا وافق غيرهم طواعية منهم وكانوا رشداء بالغين. فهذا المال الموروث صار ملكاً للورثة، ولا يحق التصرف في المال إلا برضاهم وطيب نفس منهم ممن يتأتي منه الرضا لكون بالغاً راشداً.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت