عنوان الفتوى: الفائتة تقضى في أي وقت ذكرت فيه

2002-04-23 00:00:00
سؤالي هو: عن قضاء الفوائت بالنسبة لصلاتي الفجر والعصر هل تقضى حتى في الأوقات المنهي فيها الصلاة؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ما معناه: صل الصلاة لذكرها. جزاكم الله خيراً ونفع الناس بعلمكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه الجمهور - مالك والشافعي وأحمد وغيرهم- هو أن الفائتة من الصلوات تقضى في أي وقت ذكرت فيه، سواء كان ذلك وقت نهي أو غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" رواه مسلم وغيره.
ولقوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) [طـه:14] .
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت