الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أمر القرض الحسن سواء بعد معادلة الراتب أو قبله، وإذا تم أخذ القرض فالواجب سداده بالعملة التي أخذ بها، لكن لو اتفق المدين والدائن عند السداد على القضاء بعملة أخرى أو أراد المقترض أن يحسن في القضاء ويراعي النقص في القيمة لعملة القرض فلا حرج في ذلك . لكن لا يجوز الاتفاق عليه ابتداء.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار . انتهى .
والله أعلم.