عنوان الفتوى: هل يجب الغُسل إن احتلم أو ثارت شهوته ولم يخرج المني

2011-05-17 00:00:00
أُجريت لي عملية البروستاتة وعلى أثرها صرت لا أقذف المني بعد ممارسة الجماع، أو بعد الشهوة، وسؤالي: هل يجب علي الغُسل إذا بلغت الشهوة من غير جماع كالمفاخذة، أو الاحتلام، علماً بأنني أشعر بالشهوة، ولكني لا أقذف المني؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمجرد ثوران الشهوة، أو الاستمتاع بالزوجة من غير جماع ليس موجباً للغسل ما لم يترتب على ذلك خروج المني الموجب للغسل، فإذا ثارت شهوتك لسبب ما، أو استمتعت من غير إيلاج، أو احتلمت دون أن ترى المني لم يجب عليك الغُسل، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئُل: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. متفق عليه.

قال ابن قدامة في معرض الرد على من يوجب الغُسل بانتقال المني مبيناً أن وجود الشهوة بمجرده لا يوجب الغُسل ما لم يصحبه خروج المني: ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى له ولا يستقل بالحكم، ثم يبطل بلمس النساء وبما إذا وجدت الشهوة ههنا من غير انتقال فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه. انتهى.

وبه تعلم أن الغُسل لا يلزمك وإن وجدت الشهوة ما لم يوجد موجب من موجبات الغُسل كالإيلاج، أو خروج المني.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت