عنوان الفتوى: ما يجب على المرأة إن حلفت على الامتناع عن زوجها

2011-05-19 00:00:00
حكم الزوجة التي حلفت على زوجها بقول: والله لن تلمسنى إلا لما ترى حلا في يمينك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع المشروع لثبوت الوعيد الشديد في ذلك. وراجع الفتوى رقم: 68777.

ثم إذا كانت يمين الزوج بالله تعالى أو بطلاق معلق ولم يحصل فيه حنث أو حصل الحنث وكان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها فلا يجوز لها الإقدام على الحلف على الامتناع من زوجها، والواجب عليها تحنيث نفسها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34145.

وإذا ترتب علي يمين زوجها طلاق ثلاث أو بينونة بخلع أو طلاق قبل الدخول أو طلاق رجعي وانقضت عدتها مثلا، فحلفها مشروع لا يجوز لها تحنيث نفسها ولا تمكينه من نفسها، بل يجب عليها الامتناع وراجع الفتوى رقم: 35044

ثم بعد إيجاد الزوج حلا ليمين الطلاق الصادرة منه فلا كفارة على الزوجة حينئذ إذا لمسها زوجها حينئذ لعدم الحنث، فالواجب إذا مباشرة أهل العلم بالسؤال أو تفصيل ما حلف به الزوج حتى يعرف مدى وجوب تمكين تلك المرأة زوجها من نفسها أو غير ذلك.

والله أعلم .

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل 1407
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟ 714
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله 900
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث 952
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف 619
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله 0
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت