الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم:1496.
كما بينا في الفتوى رقم: 5584، أن طلاق المرأة حال حيضها رغم حرمته فإن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه واقع، وهذا هو الراجح والمفتى به عندنا.
وعلى كل حال فإن المسألة إذا عرضت على المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعليه فما دامت المحكمة قد قضت بطلاقك لزوجتك ثلاثا فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.