عنوان الفتوى: حُكمُ المحُكمُة بالطلاق نافذ

2011-05-23 00:00:00
طلقت زوجتي وهي حامل في المرة الأولى وكنت غاضبا تقريبا فاقد الوعي، وتم إرجاعها وهي حامل ولم أذهب إلى المحكمة، وبعد أربعة سنوات وفي الطلقة الثانية عن طريق المحكمة وتم تطليقها هناك أثبت الشيخ الطلقة الأولى في الصك، الطلقة الثانية وخلال العدة تم إرجاعها بصك رجعة، وبعدها بفترة تم تطليقها عن طريق المحكمة وبعد إصدار الصك بالبينونة الكبرى علمت أنها كانت لديها العادة الشهرية ولديها شهود وبعد علمي بيومين ذهبت إلى الشيخ لأفيده بذلك الأمر وأفادني الشيخ بأن الطلاق وقع. فأرجو إفادتكم جزاكم الله خيرا والآن أنا جدا نادم على طلاقي لها وأريد إرجاعها أفيدوني؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أحوال الطلاق في الغضب في الفتوى رقم:1496.

كما بينا في الفتوى رقم: 5584،  أن طلاق المرأة حال حيضها رغم حرمته فإن الذي عليه أكثر أهل العلم أنه واقع، وهذا هو الراجح والمفتى به عندنا.

وعلى كل حال فإن المسألة إذا عرضت على المحكمة الشرعية فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، وعليه فما دامت المحكمة قد قضت بطلاقك لزوجتك ثلاثا فقد بانت منك امرأتك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت